عنوان الفتوى : حكم التكبير لسجود التلاوة
هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها؟ وهل يلزم السلام خارجها؟ أرجو الإفادة وفَّقكم الله.
ج: سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، فإذا سجد في الصلاة يُكبر، وإذا رفع يُكبر، إذا كان في الصلاة، والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه في الصلاة يُكبِّر في كل خفضٍ ورفعٍ: إذا سجد كبَّر، وإذا نهض كبَّر. هكذا أخبر الصحابة عنه ﷺ من حديث أبي هريرة وغيره.
أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يُرو إلا التكبير في أوله، هذا هو المعروف، كما رواه أبو داود والحاكم، أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يُروَ فيه تكبير ولا تسليم.
وبعض أهل العلم قال: يُكبِّر عند النهوض ويُسلم أيضًا، ولكن لم يُروَ في هذا شيء، فلا يُشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة.
والمشروع أن يقول في سجود التلاوة مثلما يقول في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء، وليس فيها تشهد ولا تكبير عند الرفع، ولا تسليم في أصح قولي العلماء؛ لعدم نقل ذلك عن النبي ﷺ[1].
--------------------
نشرت في جريدة البلاد، في 7/ 5/ 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 410).