عنوان الفتوى : من كان يدعو للأنثى بقوله: "بارك الله عليكَ" بفتح الكاف
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَأى أحَدُكُمْ مِنْ أخِيِهِ، أوْ مِنْ نَفْسِهِ، أوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ؛ فَلْيَدْعُ لَهُ بالبَرَكَةِ؛ فَإنَّ العَيْنَ حَقٌّ"، فما حكم من كان يقول للأنثى من قبل: "بارك الله عليكَ"، بفتح الكاف؟ وهل في ذلك حرج؟ وهل عليه إعادة التبريك في جميع ما مضى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان يقول في دعائه: "بارك الله عليكَ" مخاطبًا امرأة، فإنه لا حرج عليه، ولا يلزمه شيء؛ فإن اللحن في الدعاء لا تأثير له، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: (عن رجل دعا دعاء ملحونًا، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحونًا)
وأما من دعا الله مخلصًا له الدين بدعاء جائز، سمعه الله، وأجاب دعاه، سواء كان معربًا أو ملحونًا.
والكلام المذكور لا أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب، قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب، ذهب الخشوع.
والدعاء يجوز بالعربية، وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوم لسانه؛ فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات، على تنوع الحاجات. اهـ باختصار.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 188405.
والله أعلم.