عنوان الفتوى : تأخير القضاء هل تجب فيه الفدية؟
جاءتني العادة الشهرية وأنا طفلة لا أتجاوز الحادية عشرة، وأخبرتني أمي عن الطهارة، ووجوب قضاء الصيام، لكنني في بعض السنين لم أقضِ صوم أيام رمضان.
وعندما كبرت لم أتذكر عدد السنين التي لم أصمها، فحسبت كل أيام إفطاري بسبب العادة الشهرية، وكانت 60 يومًا، وقضيت منها 35 يومًا، وبقيت 25 يومًا، فكم عليّ من كفارة لتلك الأيام؟ مع العلم أن عمري الآن 27 عامًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان تأخيرك للقضاء بغير عذر، فإنه تلزمك عند الجمهور فدية عن كل يوم تأخر قضاؤه إلى حلول رمضان الذي بعده، أي: عليك مع القضاء فدية عن كل يوم أخّرت قضاءه لرمضان الموالي دون عذر، لا فرق في ذلك بين الخمسة والثلاثين يومًا التي صمتها، أي: تم قضاؤها بالفعل، وبين التي لم يتم قضاؤها إلى الآن.
وإن كان عدم القضاء لعذر -من مرض، أو جهل، أو غيره-، فلا فدية عليك، وراجعي الفتاوى: 425425، 123312، 385246.
والله أعلم.