عنوان الفتوى : حكم من لمس بيده المبلولة مقعدا متنجسا اختلط بمقاعد طاهرة
إذا تنجس مقعد بالبول، وقمت برشه بالماء، وجَفَّ، ثم لامسه شيء مبلول. هل يتنجس؟ مع العلم أن هذا المقعد اختلط ببقية المقاعد، ولا يمكن تمييزه.
هل إذا لامس أيًّا من المقاعد شيء مبلول؛ كيد مبلولة، أو ماء سكب؛ فهل يعتبر نجسا، ويجب غسل اليد منها؟ ولا أدري أي من المقاعد النجس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النجاسة لا تطهر بمجرد النضح, بل لا بد من مكاثرتها بالماء حتى يغمرها.
جاء في كشاف القناع، ممزوجًا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: والمراد بالمكاثرة: صبّ الماء على النجاسة (بحيث يغمرها من غير) اعتبار (عدد) لما تقدم (ولم يبق للنجاسة عين، ولا أثر من لون، أو ريح) فإن لم يذهبا، لم تطهر (إن لم يعجز) عن إزالتهما، أو إزالة أحدهما. انتهى.
وبناء على ذلك؛ فإذا كان المقصود بالنضح غسل محل النجاسة من المقعد المذكور, فإنه يطهر.
أما إذا كان المقصود بالنضح الرش فقط, وليس غمر النجاسة بالماء حتى يعم مكانها, فإن ذلك المقعد لم يطهر، لكن إذا كان المقعد المتنجس قد التبس بالمقاعد الطاهرة, فإن اليد المبلولة لا تتنجس إذا لامست أي مقعد من تلك المقاعد كلها, لأن النجاسة حينئذ محتملة, وليست متحققة, والأصل الطهارة حتى تثبت النجاسة يقينا.
جاء فى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه؛ وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. اهـ
وراجعي المزيد في الفتوى: 230548. وهي بعنوان" حكم الأشياء التي يُشك في انتقال النجاسة إليها"
ونحذرك من الوسوسة, فإن ضررها كبير, فأعرضي عنها, ولا تلتفتي إليها.
والله أعلم.