عنوان الفتوى : زاد ركعة سهوا على ركعتي تراويح فنواها وترا
كنت أصلي التراويح، فلما وصلت للركعة السادسة نسيت وقمت للسابعة، ولما سلمت ذكرتني زوجتي أنني صليت ثلاث ركعات، فسجدت سجدتي السهو، واعتبرت أن ثلاث ركعات هي بمثابة الوتر، وأنهيت الصلاة.
فهل ما فعلته صحيح؟ أم أنه كان عليَّ أن أكمل الصلاة، وأصلي الوتر ركعة واحدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسجودك للسهو بسبب زيادة ركعة سهوا؛ صواب. قال ابن قدامة في المغني: والزيادات على ضربين: زيادة أفعال، وزيادة أقوال، فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما: زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة، أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه؛ قليلا كان، أو كثيرا، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين. رواه مسلم. اهـ
ولكن لا يجزئك ما فعلته عن الوتر، ولو كان ثلاث ركعات؛ لأن الوتر يحتاج لنية تخصه عند الشروع فيه، وهذا لم يحصل في حالتك، وانظر المزيد في الفتوى: 355501.
علما بأنه ما كان يلزمك العمل بقول امرأتك في شأن زيادة ركعة، إلا إذا حصل لك يقين بذلك، فتعمل بيقينك.
جاء في كشاف القناع مع الإقناع: (ولا) يرجع (إلى تنبيه فاسقينِ) لعدم قبول خبرهما، (ولا إذا نبهه واحد) نص عليه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده (إلا أن يتيقن صوابه)، فيعمل بيقينه، لا بتنبيهه. (والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم)، وإلا لم يكن في تنبيه المرأة فائدة. اهـ
ولمعرفة أقوال العلماء في قضاء الوتر انظر الفتوى: 14568.
والله أعلم.