عنوان الفتوى : كيفية غسل الميت بالكافور
الحمد لله.. وبعد: يا شيخنا الكريم.. الآن لما نغسل الميت مثلاً بماء وسدر ونجعل شيئاً من الكافور بالآخر..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، قال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وأجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور... الحديث، فهذا صريح في كون أول الغسل يكون فيه السدر، وفي الغسلة الأخيرة يجعل الكافور، وراجع الفتوى رقم: 6672.
ثم إن جمهور أهل العلم يرون سلب طهورية الماء بمخالطة السدر أو الكافور، فلا بد عندهم من الغسل بماء قراح، قال الرملي وهو شافعي: ويستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي)... (ثم يصب ماء قراح)..... فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية، وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح، فتكون الأولى من الثلاث به، وهي المسقطة للواجب، ولا تختص الأولى بالسدر، بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى حصول الإنقاء.....
وقال الخرشي وهو مالكي: ... وتكون الغسلة الأولى -عند الجمهور- بالماء القراح للتطهير، والثانية بالماء والسدر للتنظيف، والثالثة بالماء والكافور للتطييب.
وعند الأحناف وبعض الحنابلة أن إضافة السدر أو الكافور إلى الماء لا تسلب طهوريته، وراجع فيه الفتوى رقم: 21668.
والله أعلم.