عنوان الفتوى : نزع الجورب مبطل للوضوء
أعمل في مكان بعيد نسبيًّا عن المساجد، ويصعب فيه خلع الجورب للوضوء. فهل يجوز المسح على الجورب كل يوم، مع الحرص على عدم ارتداء نفس الجورب أكثر من يوم واحد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الجوربين أو الشراب جائز بشروط تقدم ذكرها في الفتوى: 5345.
فيرخص للشخص المقيم في المسح يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذه المدة تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد اللبس، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتنتهي عند ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم، وفي اليوم الرابع بالنسبة للمسافر، وراجع المزيد في الفتوى: 230728.
ويجوز لك المسح على الجورب كل يوم مع عدم ارتداء نفس الجورب أكثر من يوم واحد، لكن إذا نزعت الجورب الملبوس بطل وضوؤك، ولا تلبس الجورب الثاني إلا على طهارة كاملة. وانظر الفتوى: 58483.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 142501.
والله أعلم.