عنوان الفتوى : لا يتغير حول المال بتأخير إخراج الزكاة
أريد أن أسأل عن وقت إخراج الزكاة.
لديَّ مبلغ من المال، وكنت أخرج الزكاة كل سنة في الشهر الرابع الهجري، ونسيت العام الماضي إخراجها فيه، وأخرجتها في الشهر الحادي عشر الهجري.
سؤالي: هل أخرجها هذه السنة في الشهر الرابع أم الحادي عشر هجريًا؟
جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن وجبت عليه زكاة؛ وجب عليه إخراجها فورا، ولا يجوز له تأخيرها لغير عذر.
قال الشيرازي الشافعي في المهذب: ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها، لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء، فضمنه كالوديعة. انتهى.
وقال مرعي الحنبلي في دليل الطالب: يجب إخراجها فورًا، كالنذر والكفارة. انتهى.
لكن ما دام التاخير عن غير عمد، بل بسبب النسيان، فيرجى ألا يكون عليك فيه إثم، لما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان.
وبما أن حول زكاتك كان في الشهر الرابع من السنة القمرية، فأخرجي زكاة مالك في العام المقبل في نفس الشهر، لأنه هو موعد حول مالك، ولا يتغيّر هذا الحول بتأخيرك للزكاة عنه على نحو ما ذكرت.
والله أعلم.