عنوان الفتوى : حكم الوصية للفقراء بجميع المال بعد الوفاة
أنا شاب عمري 31 عاما، أعمل في الخارج، ولست متزوجا، وليس لديَّ أطفال، ولا أنوي التزوج لأسباب صحية، ولكنَّ الله أنعم عليَّ بالمال الوفير في الخارج، وأريد أنا أتأكد من صحة ما أريد فعله، وهو أن أكتب وصية أن تذهب كل أموالي بعد وفاتي إلى الجوامع، والفقراء المسلمين؛ عسى الله أن ينعم عليَّ بعد وفاتي.
ولكن أنا عندي أخ، وأخت، وأمي، ولكن في بلد آخر، ولكنهم ليسوا بحاجة إلى المال، وهذا المال جاءني من عملي الشاق، وأريد أن أنتفع به بعد مماتي.
فهل يحق لي كتابة وصية بالتصرف في جميع أموالي بعد أن يتوفاني الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان له ورثة، فإنه لا يصح أن يوصي بكل ماله، وإذا فعل ذلك، فإن وصيته ليست لازمة، إلا في حدود الثلث فقط، وما زاد فهو للورثة، ولا خلاف بين الفقهاء في هذا.
قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ. فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ. اهــ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: فَإِذَا وُجِدَ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ، نُفِّذَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ، وَبَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ مِنْهُ اتِّفَاقًا، إِنْ لَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ .... فَالثُّلُثُ هُوَ الْحَدُّ الأْعْلَى فِي الْوَصِيَّةِ، إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ. اهــ.
فليس لك أن توصي بكل مالك -أخي السائل- ما دام أن لك ورثة، ويمكنك أن تنفق ما تشاء من مالك في وجوه الخير ما دمت صحيحا معافى، ولا قيد عليك في هذا.
والله أعلم.