عنوان الفتوى : السواك في نهار رمضان عند الشافعية
ما حكم استخدام السواك في نهار رمضان في المذهب الشافعي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الشافعية على أن السواك مستحب، ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم؛ لأنه يقطع ريح الخلوف التي يحبها الله تعالى، فهذا هو سبب كراهته بعد الزوال، وأما قبل الزوال؛ فلا يكره، قال الشيرازي في المهذب في فقه الإمام الشافعي: ولا يكره إلا في حالة واحدة، وهو للصائم بعد الزوال؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، والسواك يقطع ذلك، فوجب أن يكره. اهـ
وقال النووي في المجموع: أما حكم المسألة؛ فلا يكره السواك في حال من الأحوال لأحد، إلا للصائم بعد الزوال، فإنه يكره، نصّ عليه الشافعي في الأم، وفي كتاب الصيام من مختصر المزني، وغيرهما، وأطبق عليه أصحابنا.
وحكى أبو عيسى في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي -رحمه الله- أنه لم ير بالسواك للصائم بأسًا أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب، وإن كان قويًّا من حيث الدليل، وبه قال المزني، وأكثر العلماء، وهو المختار.
والمشهور الكراهة، وسواء فيه صوم الفرض والنفل، وتبقي الكراهة حتى تغرب الشمس. وقال الشيخ أبو حامد: حتى يفطر. قال أصحابنا: وإنما فرقنا بين ما قبل الزوال وبعده؛ لأن بعد الزوال يظهر كون الخلوف من خلو المعدة بسبب الصوم، لا من الطعام الشاغل للمعدة، بخلاف ما قبل الزوال. والله أعلم. اهـ.
وبهذا يتبين لك مذهب الشافعية في المسالة.
والله أعلم.