عنوان الفتوى : لا يلزم من وضع الكافور في الماء أن يسلبه الطهورية
الحمد لله.. وبعد: يا شيخ كيف اتفق العلماء على أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر.. واستدلوا بحديث أم هانئ لما كانت تغسل زينب وفيه واجعلا شيئا من كافور.. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضع الكافور في الماء على قسمين الأول: أن يوضع فيه ويغير لونه أو طعمه أو ريحه تغييراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه يسلبه الطهورية في هذه الحالة.
الثاني: أن يوضع فيه شيء من كافور فيغيره تغييراً يسيراً لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه لا يسلبه الطهورية، وعلى هذا حمل حديث أم عطية الأنصارية التي غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن معها: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. متفق عليه.
قال في تحفة الأحوذي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: كافوراً أو شيئاً من كافور: شك من الراوي أي اللفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة فيصدق بكل شيء منه.
وعليه فليست في الحديث دلالة على أن وضع الكافور في الماء لا يسلبه الطهورية مطلقاً، ولا أن مجرد وضع شيء منه فيه يسلبه الطهورية، ولذلك صرح النووي وابن حجر الهيتمي وغيرهما بقولهم: شيء من كافور -أي يوضع في الماء الذي يغسل به الميت حتى لا يخرجه عن اسم الماء المأمور بغسل الميت به، وبعضهم صرح بأن تغير الماء بالكافور لا يضر مطلقاً، والأول أرجح.
والله أعلم.