عنوان الفتوى : هل يقع الظهار والخلع بالكتابة مع النية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا لم تكن هناك نية للطلاق، فإن الطلاق بالكتابة غير صالح. هل ينطبقُ الشيء نفسه على الظِّهار، الخُلع، اللِّعان، الفَسخ وغيرها من الأمور المماثلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

أولا:

الطلاق بالكتابة دون تلفظ، لا يقع إلا مع النية؛ لأنه من كناية الطلاق، ولا يعدّ صريحا.

وينظر: جواب السؤال رقم (70460)

ثانيا:

الظهار بالكتابة، لا يقع – أيضا - إلا بالنية، كالطلاق كتابة.

قال في الحاوي الكبير (10/ 169): "فأما الظهار بالكتابة: فهو كالطلاق على قولين.

وأما الإيلاء بالكتابة: فلا يصح، قولا واحدا؛ لأن الإيلاء يمين بالله تعالى لا ينعقد بالكناية" انتهى.

ثالثا:

الخلع كتابةً، لا يقع كذلك إلا مع النية، ولا يقع إذا كُتب بلا نية.

قال في نهاية المحتاج (6/ 407) فيما يقع به الخلع: "والكتابة مع النية، تقوم مقام اللفظ" انتهى.

وأما الفسخ فهو حكم يترتب على أمور كالعيب، وإسلام أحد الزوجين، وعدم الوفاء بشرط في النكاح.

رابعا:

اللعان لا يصح بالكتابة؛ لأنه يمين بالله؛ فلا ينعقد بالكناية، كما تقدم عن الحاوي في "الإيلاء".

والله أعلم.