عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في اشتراط إزالة النجاسة لصحة الوضوء
كنت أتبع قول من يرى أن طهارة البدن، شرط لصحة الوضوء. ولكن لاحظت بأنه وخلال سنوات ماضية، كنت أتوضأ وأصلي، وكانت علي نجاسة دون أن أدري بها مثل نزول قطرة من المذي قبل الوضوء، وتبقى النجاسة على ثوبي الملاصق لبدني، وأنا جاهل بتلك النجاسة.
أو وجود منشفة عليها أثر من الكحول، كنت أستخدمها بعد الوضوء، ولم أكن أعلم بتلك النجاسات. ولكني الآن أنا متبع لقول من يرى أن طهارة البدن ليست شرطا لصحة الوضوء.
فما حكم تلك الصلوات التي صليتها وأنا جاهل بوجود النجاسة. هل علي إعادتها، أم تسقط عني، كما ذكرتم بالفتوى: 318982 لأنني اتبعت القول بأن طهارة البدن ليست شرطا في صحة الوضوء، مع العلم بأنني لم أتبع هذا القول بسبب هذه المشكلة؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت النجاسة على غير السبيلين ( القبل، والدبر) فإن إزالتها ليست بشرط في صحة الوضوء. ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك.
أما إن كانت النجاسة خارجة من أحد السبيلين، وموجودة عليه، فإن إزالتها شرط في صحة الوضوء، على رواية عند الحنابلة، خلافا لمذهب الجمهور.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء، فلو توضأ قبل الاستنجاء، لم يصح كالتيمم.
والرواية الثانية: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ويستجمر بعد ذلك بالأحجار، أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه، ولا يمس الفرج. وهذه الرواية أصح، وهي مذهب الشافعي؛ لأنها إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة، كما لو كانت على غير الفرج. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الاستنجاء من سنن الوضوء قبله عند الحنفية والشافعية، والرواية المعتمدة للحنابلة، فلو أخره عنه جاز وفاتته السنية؛ لأنه إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة، كما لو كانت على غير الفرج. اهـ.
وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: (وإن كانت النجاسة على غير السبيلين، أو) كانت (عليهما غير خارجة منهما؛ صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) أي: النجاسة؛ لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة، فلم تجعل إحداهما تابعة للأخرى، بخلاف الخارجة منهما. اهـ.
أما نجاسة الكحول فليست خارجة من السبيلين، وبالتالي فلا يؤثر وجودها على صحة الوضوء على كل حال. وعن حكم نجاسة الكحول، راجع الفتوى: 362920
وبناء على ما سبق، فإن وجود نجاسة المذي على ثوبك، أو بدنك، أو نجاسة الكحول لا يبطل وضوءك، وبالتالي فلا إعادة عليك فيما مضى من الصلوات.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 316249.
والله أعلم.