عنوان الفتوى : ما حكم السماح للخادمة النصرانية بممارسة عبادتها في غرفتها أو في فناء البيت؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدينا خادمة نصرانية ورغم أنها لا تحمل صليبًا او إنجيلًا معها إلا أنها تمارس بعض العبادات والطقوس من حين لاخر في غرفتها الخاصة واحيانا في فناء البيت ونحن لا ننهاها عن فعل ذلك لسببين أولًا لأنه لا شأن لنا بدينها ما دامت لا تضرنا ثانيًا اتقاءًا لشرها كونها من جنسية تشتهر بحوادث السرقة او القتل ولم نجد بديلًا لها سؤالي الان هل نحن آثمون بالسماح لها بممارسة عباداتها ودينها في بيتنا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

لا حرج في ترك الخادمة النصرانية تمارس عبادتها في غرفتها الخاصة.

ولا يجوز تمكينها من إظهار ذلك في فناء البيت، أو أمام الأولاد ولو في غرفتها؛ صيانة للأولاد من رؤية المنكر واحتمال التقليد له، كما لا يجوز تمكينها من الاحتفال بعيدها أمام أهل المنزل.

قال ابن القيم رحمه الله – في شأن الرجل مع زوجته الكتابية - : " "وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به".

وقال : " وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه، وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته، ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق، وقد مكن النبي وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم" انتهى من "أحكام أهل الذمة" (2/819- 823) .

وصلاة وفد نصارى نجران في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن القيم رحمه الله أيضاً في "زاد المعاد" (3/629) قال المحقق : "رجاله ثقات ، لكنه منقطع " انتهى . يعني : أن سنده ضعيف .

وينظر: جواب السؤال رقم (3320)

وينبغي المبادرة بالإتيان بخادمة مسلمة؛ اتقاء لشر الكافرة، ونفعا للمسلمة ومن وراءها.

والله أعلم.