عنوان الفتوى : حكم قبول هدية من الذهب للمولود الذكر
هل يجوز قبول هدية من الذهب للمولود الذكر الجديد، كالخواتم وغيرها؟
وإن تم قبولها. ما حكم الاحتفاظ بها على أنها تخص الولد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز قبول هدايا الذهب للمولود، وكون تلك الهدايا مما لا يصلح للولد الذكر استعماله، فهذا لا يمنع من قبولها له؛ لأنها مال يمكن الانتفاع به على وجه مباح، فيُحتفظ بها؛ لِتباع وقت احتياج المولود للمال.
ففي الصحيحين وغيرهما: أن عمر -رضي الله عنه- رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريته؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فأهدي إلى رسول الله حلة سيراء من حرير -كما في بعض الروايات- فأرسل بها إلي، قال: قلت: أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال: إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، وفي رواية: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها لك لتبيعها أو لتكسوها....
فدل هذا على جواز قبول المرء للهدية ولو لم تكن تصلح له ليلبسها، لكن لينتفع بها على وجه مباح غير اللبس.
والله أعلم.