عنوان الفتوى : اشتراط المرأة شيئًا زائدًا على المهر والإشهاد على ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للفتاة أن تشترط مالًا غير المهر؟ فأنا أريد أن أشترط في زواجي 80 غرامًا، أو 100 غرام من الذهب، بالإضافة للمهر، وعند اشتراط الفتاة، هل يكفي أن يخبر وليّها الخاطب، أم يجب إحضار شهود يشهدون أن الفتاة قد اشترطت كذا وكذا؟ جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه للمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز للمرأة أن تشترط شيئًا زائدًا على المهر المعروف، كقدر معين من الذهب أو غيره؛ ويكون كل ذلك داخلًا في المهر، وله حكمه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الفصل الثاني: أن الصداق ما اتفقوا عليه، ورضوا به؛ لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء:24]. انتهى.

ولا يشترط الإشهاد على هذا الشرط؛ لكن الإشهاد على مثل هذه الأمور أقطع للنزاع.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حُكم من عَقَدَ النكاح عبر النت، وطلَّقَ قبل الدخول
مات زوجها وتريد أخذ مهرها المؤخر على قيمة الذهب
أسقطت مهرها بعد وفاة زوجها ثم طالبت به
المهر حقّ واجب للزوجة
زكاة المهر غير المقبوض
أحكام أخذ الزوجة لصداقها من ماله دون علمه
حكم المهر إذا فُسِخ عقد النكاح من القاضي
ما تستحقّه المرأة من المهر والذهب إذا طُلّقت قبل الدخول والخلوة
حكم جعل الأثاث مقابل مؤخر الصداق
المفاصلة في المهر
إفشاء الأسرار الزوجية لا يسقط المهر
ما تستحقه المطلقة قبل الدخول من المهر
حكم ملبوس البدن بعد فسخ العقد
حكم من سمى في النكاح صداقا محرما