عنوان الفتوى : حكم من سمى في النكاح صداقا محرما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يصح الزواج إذا أمر أهل الزوجة أن يدخل فيها الخمر -أي أن يدفع إليهم الخمر-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج له شروطه التي إذا توفرت فيه كان الزواج صحيحا، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766

ولا يؤثر على صحته دفع الخمر فيه، وإذا دفع على أنه صداق، فسدت التسمية، واستحقت المرأة صداق المثل.

قال ابن قدامة في المغني: إذا سمى في النكاح صداقا محرما، كالخمر والخنزير، فالتسمية فاسدة، والنكاح صحيح، نص عليه أحمد، وبه قال عامة الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي... وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت النكاح، وإن كان قبله فسخ. اهـ.

قال الرحيباني: (وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد) أي: عقد النكاح (عن ذكره) أي: الصداق وهو تفويض البضع (يجب) للمرأة (مهر المثل بالعقد).... اهـ. أي مهر مثلها من النساء.

 والخمر محرمة تحريما قطعيا، فمن شربها، أو أعان على شربها بأي نوع من الإعانة فإنه ملعون، وهذا يدل على أن شربها والإعانة عليها من كبائر الذنوب، ولتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 74865.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حُكم من عَقَدَ النكاح عبر النت، وطلَّقَ قبل الدخول
مات زوجها وتريد أخذ مهرها المؤخر على قيمة الذهب
أسقطت مهرها بعد وفاة زوجها ثم طالبت به
المهر حقّ واجب للزوجة
زكاة المهر غير المقبوض
أحكام أخذ الزوجة لصداقها من ماله دون علمه
حكم المهر إذا فُسِخ عقد النكاح من القاضي
ما تستحقّه المرأة من المهر والذهب إذا طُلّقت قبل الدخول والخلوة
حكم جعل الأثاث مقابل مؤخر الصداق
المفاصلة في المهر
إفشاء الأسرار الزوجية لا يسقط المهر
ما تستحقه المطلقة قبل الدخول من المهر
حكم ملبوس البدن بعد فسخ العقد
اشتراط المرأة شيئًا زائدًا على المهر والإشهاد على ذلك