عنوان الفتوى : حكم من سمى في النكاح صداقا محرما
السؤال
هل يصح الزواج إذا أمر أهل الزوجة أن يدخل فيها الخمر -أي أن يدفع إليهم الخمر-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروطه التي إذا توفرت فيه كان الزواج صحيحا، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766.
ولا يؤثر على صحته دفع الخمر فيه، وإذا دفع على أنه صداق، فسدت التسمية، واستحقت المرأة صداق المثل.
قال ابن قدامة في المغني: إذا سمى في النكاح صداقا محرما، كالخمر والخنزير، فالتسمية فاسدة، والنكاح صحيح، نص عليه أحمد، وبه قال عامة الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي... وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت النكاح، وإن كان قبله فسخ. اهـ.
قال الرحيباني: (وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد) أي: عقد النكاح (عن ذكره) أي: الصداق وهو تفويض البضع (يجب) للمرأة (مهر المثل بالعقد).... اهـ. أي مهر مثلها من النساء.
والخمر محرمة تحريما قطعيا، فمن شربها، أو أعان على شربها بأي نوع من الإعانة فإنه ملعون، وهذا يدل على أن شربها والإعانة عليها من كبائر الذنوب، ولتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 74865.
والله أعلم.