عنوان الفتوى : حكم من بدأ حجه بالوقوف بعرفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الذهاب إلى عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة دون الذهاب ليوم التروية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذهاب إلى منى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى قبل الزوال، فصلى بها الظهر والعصر قصراً من غير جمع، ثم صلى المغرب لوقتها والعشاء لوقتها قصراً ثم صلى بها الصبح، ثم خرج ضحى إلى عرفة يوم التاسع.
فمن ذهب إلى عرفة يوم التاسع دون الذهاب إلى منى يوم التروية، ووقف بعرفة فحجه صحيح لكنه ترك السنة، وليس الذهاب إلى منى يوم الثامن مثل الوقوف بعرفة فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه السيوطي، والألباني. ولحديث عُرْوَةَ بنِ مُضَرّسِ بنِ أَوسِ بنِ حَارِثَةَ بنِ لاَمَ الطّائِيّ قال: "أتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إلَى الصّلاَةِ فَقُلْتُ يا رسولَ الله إنّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيّ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وأتْعَبْتُ نَفِسي، والله ما تَرَكْتُ مِنْ جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتّى ندْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلكَ لَيْلاً أوْ نَهَاراً فَقَدْ أتمّ حَجّه وقَضَى تَفَثهُ". رواه أبو داود والنسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح.
وينبغي لكل من أراد الحج أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر مناسك الحج: فرائضه وسننه، وأن لا يزدري شيئاً من أفعال الحج، حتى يكون حجه حجاً كاملاً فيجازى عليه بالجنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه.
ومن شروط كونه مبروراً ـ عند المحققين ـ أن يؤتى به على أكمل وجه. والله أعلم.