عنوان الفتوى : ما يفعله من رأى منكرا
ما هو حكم من يرى منكراً ولا يغيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب تغيير المنكر وهو من فروض الكفاية وقد يتعين، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو.
وجدير بالذكر هنا أن تغيير المنكر له مراتب أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وذكر أهل العلم أن من شروط الناهي العلم بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف المنهي عنه، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام ونحوها، فعموم المسلمين يعلمونها فهم مشتركون في وجوب الإنكار، وإن كان المنهي عنه من دقائق الأفعال والأقوال فليس أمره للعوام وإنما هو لأهل العلم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 17062، والفتوى رقم: 18122.
والله أعلم.