عنوان الفتوى : حكم إطعام الكلاب لحم الخنزير
السؤال
أنا تاجر حيوانات، ولدي ١٠ كلاب صيد مدربة، أتاجر بها. وهي تستهلك الكثير من الطعام والمال لإطعامها؛ لذلك كنت أطلقها تصيد الخنازير البرية وتأكلها.
هل في ذلك حرمة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الكلاب كلها وإن كانت للصيد، محرم عند جمهور العلماء، وانظر لتفصيل الخلاف في المسألة الفتوى: 236314.
فنصيحتنا لك أن تترك بيع الكلاب خروجا من خلاف أهل العلم، وطلبا لسلامة الدين، وتوقيا للشبهات.
وأما اتخاذ الكلاب للصيد فجائز، وتركها تصيد الخنازير وتأكلها لا حرج فيه كذلك؛ لأن الخنزير إنما يحرم على المسلم كالميتة ونحوها، فلا يحرم إطعام مثل ذلك للحيوانات.
قال النووي في "المجموع": ويجوز إطعام الميتة للكلاب والطيور، وإطعام الطعام المتنجس للدواب. انتهى مختصرا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: يباح إطفاء الحريق بالخمر, وإطعام الميتة للبزاة والصقور, وإلباس الدابة للثوب النجس, وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء, وهو أشهر الروايتين عن أحمد. وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر. انتهى من "الفتاوى الكبرى".
والله أعلم.