عنوان الفتوى : لا حرج على الزوج في البقاء مع زوجته النصرانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي متزوج زواجا إسلاميا من أجنبية، والآن يريد أن يتركها على أساس أنها لا تريد أن تسلم؛ لأنها كاثوليكية.
مع العلم أن أخي يريد أن يخطب مسلمة قاطنة في بلاد عربية، ولم يصارح زوجته الأجنبية، وهي الآن تريد أن نساعدها؛ لكي يبقى معها.
فما رأيكم؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد كون هذه المرأة باقية على دينها الكتابي، ورفضها الدخول في الإسلام؛ لا يمنع شرعا من أن يبقيها أخوك في عصمته، ولا حرج عليكم في محاولة إقناعه بعدم طلاقها، ولكن ينبغي أن تُسْتَغل هذه الرغبة منها في البقاء في عصمته في تجديد دعوتها للدخول في الإسلام بأسلوب طيب، وبيان محاسنه لها، وبيان بعض أباطيل دين النصرانية، ويمكن الاستفادة من هذه الفتاوى: 54711، 48913 ، 8187 ، 19694، وهي في بيان أن الإسلام هو الدين الحق، والفتاوى 53029، 61499، 30506، 10326، وهي عن بيان بطلان النصرانية، وتناقض الأناجيل.

وإذا رغب أخوك في الزواج من امرأة أخرى مسلمة، فلا يلزمه إخبار زوجته الأولى، ولكن يجب عليه أن يعدل بينهما ما كانتا معا في عصمته؛ فالعدل هو شرط التعدد، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

وننبه إلى أن الزواج من الكتابية العفيفة جائز شرعا، ولكن الأولى بالمسلم الزواج من امرأة مسلمة صالحة تعينه في دينه ودنياه، وتربي أولاده على عقيدة وأخلاق الإسلام.

ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 5315، والفتوى: 80265.

والله أعلم.