عنوان الفتوى : هل يجب على من لم يجد ماء للوضوء شراءه واستئجار من يوضئه؟
السؤال
هل يجب على فاقد المياه، أو من لا يستطيع الوضوء بمفرده أن يشتري المياه، وأن يُؤَجِّر من يوضئه إذا لم يجد شخصا يتطوع بذلك؟
أم الأمر أيسر، وهو مخير، وليس عليه شراء الماء، أو تأجير شخص؛ لكي يوضئه، وله أن يتيمم؟ أم هذا واجب مع القدرة دون تكلف؟
أرجو التوضيح، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
المسألة الأولى: تحصيل الماء، وهذا مطلوب من المكلَّف، حيث يجب عليه بذل الجهد في تحصيل الماء لكل صلاة بطلب, أو بثمن معتاد لا يحتاج إليه. فقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن من فقد الماء، وكان قادرا على شرائه بثمن المثل أنه يلزمه شراؤه.
قال النووي في المجموع: إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه بلا خلاف. اهـ
وجاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويلزم من عدم الماء، واحتاجه شراء ماء بثمن مثل، أو شيء زائد عنه يسيرا عادة، فإن ترك ما يلزمه قبوله، أو تحصيله من ماء، أو غيره، وتيمم، وصلى؛ حرم عليه ذلك، وأعاد ما صلاه، لأنه غير فاقد للماء. اهـ.
وللفائدة انظر الفتوى: 6921.
المسألة الثانية: من لا يستطيع الوضوء بنفسه، ولم يجد من يتطوع له بذلك؛ لزمه أن يؤجر من يعينه على ذلك.
قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإذا وجد الأقطع ونحوه؛ كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه من يوضئه، أو يغسله بأجرة المثل، وقدر عليها من غير إضرار بنفسه، أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك؛ لأنه في معنى الصحيح. وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه، لزمه ذلك كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء، فإن لم يجد من يوضئه، ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا، وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله، إلا أن تكون يسيرة. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى: 343354.
والله أعلم.