عنوان الفتوى : اتباع جنازة الغريب
السؤال
ما حكم اتباع جنازة شخص لا أعرفه، ولا أعرف عنه شيئًا. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاتّباع جنازة المسلم، حق له على الحي، سواء كان الحي يعرف الميت، أم لا يعرفه.
وقد حثّ عليه الشرع، ورتب عليه أجرًا كبيرًا، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان، قيل: وما القيراط؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
جاء في شرح سنن أبي دواد لابن رسلان قال: (واتباع الجنائز) سنة بالإجماع أيضًا، سواء فيه من يعرفه، ومن لا يعرفه، وقريبه، وغيرهما، والظاهر أن اتباع جنازة الغريب الذي لا يعرفه أفضل ممن يعرفه؛ إذ لا يخلص من مراءاة، فأما إن خلص منه، فهو محل الخلاف. انتهى.
وجاء في البدر التمام في شرح بلوغ المرام للمغربي: قوله: و"إذا مات فاتبعه"، كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز, وهو سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي. انتهى.
وللفائدة، انظر الفتويين: 252469، 240025.
والله أعلم.