عنوان الفتوى : يكره اتباع النساء الجنائز
هل يجوز لسيدة أن تمشي في جنازة ميت؟ هل يجوز مع العلم أنه والدها؟ مع العلم كان معها أخواتها ولد وبنت أخرى وأمها فما هو جزاؤها أو ثوابها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاتباع المرأة للجنازة مكروه في قول كثير من أهل العلم أو أكثرهم، وقيل بجوازه، وقيل بتحريمه، والراجح عندنا أنه مكروه، ولتنظر الفتوى رقم: 8104، ورقم: 42615.
قال ابن قدامة رحمه الله: ويكره اتباع النساء الجنائز لما روي عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه، وكره ذلك ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وإسحاق. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فإذا نسوة جلوس قال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة قال: هل تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجه. انتهى.
وبه يتبين أن هذه المرأة فعلت ما لا ينبغي وإن لم يكن عليها إثم في ذلك إن شاء الله، لكن الأولى لها فيما بعد أن تترك اتباع الجنائز وهي مأجورة على تركها ذلك طاعة لله عز وجل. ولا تزول الكراهة إذا كان أحد محارمها فيمن يشيع الجنازة أو كان الميت قريبا لها، بل الكراهة ثابتة بكل حال.
والله أعلم.