عنوان الفتوى : نزع وليّ الأمر ملكية الأرض من صاحبها لأجل المصلحة العامة مع تعويضه
السؤال
إذا كانت هناك أرض مملوكة لي، ويريد وليّ الأمر أخذها لتحقيق منفعة عامة للمسلمين؛ مع دفع تعويض لي، لكني لا أقبل بهذا التعويض، ولا أريد التخلّي عن تلك الأرض، فهل يجوز له أخذها مني عنوة؟ مع ذكر الأدلة على ذلك.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لولي الأمر أن ينزع ملكية هذه الأرض عنوة من صاحبها، ما دام ذلك لأجل مصلحة عامة، تدعو إليها ضرورة، أو حاجة معتبرة؛ وذلك بشرط تعويض مالك الأرض بمقابل فوري عادل يقدّره أهل الخبرة، بما لا يقل عن ثمن المثل، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
وفي ذلك قرار لمجمع الفقه الإسلامي، راجعه في الفتوى: 4429.
وفي العدد الرابع من «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ستة بحوث في موضوع: (انتزاع الملكية للمصلحة العامة)، فراجعها إن شئت.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): للدولة الحق في نزع الملك استثناء للمصلحة العامة، قال ابن حجر الهيتمي: "أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، يجبر على بيعه؛ دفعًا للضرر عنهم"، وتفصيل ذلك فيما يلي:
أولًا: استملاك الأراضي المملوكة ملكًا خاصًّا لأجل المصلحة العامة:
- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا ضاق المسجد بالناس، فيجوز توسعته على حساب الأراضي المملوكة ملكًا خاصًّا. وكذلك الأمر إذا احتاج الناس إلى شق طرق عامة، أو توسعتها، ونحو ذلك. ولكن لا بد من تعويض عادل يقوم بتقديره ذوو الخبرة. وقد نصّت مجلة الأحكام العدلية على أنه: "لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان ويلحق بالطريق، لكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤدّ له الثمن". وذلك لما روي عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكُرْهٍ من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام، وبفعل عثمان -رضي الله تعالى عنه- في توسيعه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
والله أعلم.