عنوان الفتوى : من نوى جمع التأخير بين الظهر والعصر فأذن المغرب قبل أن يصلي العصر، فهل تكون أداء أم قضاء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تأخرت في الطريق فنويت أن أجمع الظهر والعصر، بدأت بصلاة الظهر بنية أن أجمعها مع العصر فأذن أذان المغرب، فهل أكمِل صلاة العصر أداءً لأنّي نويت الجمع مسبقًا؟ أم أقضيها؟ أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

أولا:

من نوى الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، فدخل وقت المغرب قبل أن يصلي العصر، فإنه يلزمه صلاة العصر، وتعد قضاء؛ لأنه خرج وقتها بغروب الشمس، ولا علاقة للجمع بذلك.

فقول الفقهاء: إن الجمع يصيِّر الوقتين وقتا واحدا، أي في الجملة، ولا يعني أن من جمع بين الظهر والعصر تأخيرا، وكبر لتحريمة الظهر قبل غروب الشمس: أن العصر تكون أداء، بل العصر قضاء إذا كبر لتحريمتها بعد غروب الشمس.

ولو أن الشمس غربت قبل أن يصلي الظهر، لكانت قضاء كذلك.

قال في "كشاف القناع" (1/257): " (تدرك مكتوبة، أداءً، كلُّها: بتكبيرة إحرام في وقتها)؛ أي: وقت تلك المكتوبة، ...

(ولو كان) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام، (آخر وقت ثانية في جَمعٍ) وكبر فيه للإحرام، فتكون التي أحرم بها أداء، كما لو لم يجمع" انتهى.

وقال الخلوتي في "حاشية المنتهى" (1/229): " قوله: (ولو أخَّر وقت ثانية) قول المُحشِّي في تعليل أصل المسألة - : "ومعنى إدراك الأداء: هو بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء" - يقتضي أن المراد: أن الذي يحكم بكونه أداء في مسألة الجمع: هي التي وقعت تحريمتها في الوقت، فلو كان الذي أدركه في الوقت تحريمة الأولى، كانت الثَّانية قضاء قطعًا؛ لأنه لا يتأتى فيها بناء.

وأيضًا: الجمع يصير الوقتين وقتًا واحدًا؛ أيْ: في الجملة، لا الصلاتين صلاة واحدة، وإلا لكفى فيهما نِيَّة واحدة، وعلى هذا مشى شيخنا في شرح الإقناع حيث قال: ..." انتهى.

أما إذا صلى الظهر قبل غروب الشمس فإن الظهر تكون أداء؛ لأن الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا، فينتهي وقت الظهر حينئذ بغروب الشمس.

ثانيا:

لا يشترط نية الأداء في الحاضرة، ولا القضاء في الفائتة، فيلزمك نية صلاة العصر هنا فحسب.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 176): "(وشُرط مع نية الصلاة: تعيينُ معينة)؛ فرضا كانت أو نفلا، فينوي كون المكتوبة ظهرا أو عصرا، أو كون الصلاة نذرا، إن كانت كذلك، أو تراويح أو وترا، أو راتبة إن كانت؛ لتمتاز عن غيرها، فلو كانت عليه صلوات، وصلى أربع ركعات ينوي بها مما عليه، لم تصح.

(ولا) تشترط نية (قضاء في فائتة)؛ لأن كلا منهما يستعمل بمعنى الآخر، يقال: قضيت الدين وأديته، وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم [البقرة: 200] أي أديتموها.

وتعيين الوقت ليس بمعتبر، ولذلك لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها، بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة...

(و) لا تشترط نية (أداء) في صلاة (حاضرة) لما تقدم" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (42/84): " ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه لا يشترط تحديد الأداء أو القضاء في نية الصلاة" انتهى.

ثالثا:

تجب التوبة إلى الله تعالى من تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر من نوم أو نسيان، وعلى المرء أن يتخذ الأسباب حضرا وسفرا ليؤدي الصلاة في وقتها.

رابعا:

يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، كما يجوز في الحضر لأسباب منها المرض، والمطر، ولرفع الحرج كما بينا في جواب السؤال رقم: (147381)، ورقم: (130302).

والله أعلم.