عنوان الفتوى : كيفية إثبات من ادعى الإعسار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكرت في فتوى سابقة في أخذ ضرر نتيجه تأخرالمدين في دفع الأقساط الشهرية بقصد أو دون قصد أنه حرام ولا يحل سجن المعسر، بل يترك ليسدد دينه ولا يجوز إنظاره مقابل زيادة يدفعها، ولكني لا أعلم هل هو فعلا معسر أم أنه ينصب علي، ولكن إذا لم أنظره أو آخذ مقابل ضرري فسوف يكون هذا مسلكا يسلكه كل من أراد تأخير مالي بدون وجه حق، ولا أعلم نيه كل من أخذ قسطا مني فما هو الحل إذن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم الذي ذكرناه في الفتوى التي قرأتها هو في حق من ثبت إعساره، أما الحكم عليه بالإعسار وعدمه فلا تعرض له فيها، ومرجع ذلك إلى القضاء، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، أي إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة