عنوان الفتوى : كيفية إثبات من ادعى الإعسار
ذكرت في فتوى سابقة في أخذ ضرر نتيجه تأخرالمدين في دفع الأقساط الشهرية بقصد أو دون قصد أنه حرام ولا يحل سجن المعسر، بل يترك ليسدد دينه ولا يجوز إنظاره مقابل زيادة يدفعها، ولكني لا أعلم هل هو فعلا معسر أم أنه ينصب علي، ولكن إذا لم أنظره أو آخذ مقابل ضرري فسوف يكون هذا مسلكا يسلكه كل من أراد تأخير مالي بدون وجه حق، ولا أعلم نيه كل من أخذ قسطا مني فما هو الحل إذن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم الذي ذكرناه في الفتوى التي قرأتها هو في حق من ثبت إعساره، أما الحكم عليه بالإعسار وعدمه فلا تعرض له فيها، ومرجع ذلك إلى القضاء، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، أي إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه.
والله أعلم.