عنوان الفتوى : هل شرب القليل من الخمر يوجب الحد؟
إذا شرب الإنسان قطرة أو قطرتين من خمر هل يجب عليه الحد أم لا؟
الحمد لله.
شرب الخمر يستوي في حكمه القليل والكثير في التحريم، وإقامة الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ أبو داود (3681) وصححه الألباني في إرواء الغليل (2375).
فمن شرب قطرة من الخمر: وقع في الحرام، وصدق عليه الوعيد، ووجب في حقه إقامة الحد.
قال ابن قدامة رحمه الله: "يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر، أو كثيراً" انتهى من المغني (12/497).
وقال النووي رحمه الله: "وأما الخمر: فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلاً أو كثيراً" انتهى من "شرح النووي على مسلم" (11/ 217).
وقال القرافي رحمه الله: "فسوَّى الشرع بين شارب قطرة خمر، وشارب الكثير: في الحد" انتهى بتصرف يسير من "الذخيرة للقرافي" (12/ 198).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكِر خمر يُجلد شاربه، ولو شرب منه قطرةً واحدة" انتهى من السياسة الشرعية" (ص142).
وقال الشوكاني رحمه الله: "أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلاً أو كثيراً، ولو قطرة واحدة" انتهى من "نيل الأوطار" (8/ 207).
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |