عنوان الفتوى : أحكام تأخير ذبح العقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يمكننا أن نؤخر عقيقة المولود إلى ما بعد عودة زوجي من السفر، علما بأنه لا يمكنه الحضور في وقت العقيقة لأسباب مادية فوق طاقته؟ وهل لا بد من السابع أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرين؟
فإن كان غير ذلك. فهل فيه من أجر، أم فيه إثم؛ لعدم اتباع السنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقيقة مستحبة غير واجبة، فليس في عدم ذبحها إثم، فضلا عن أن يكون في تأخيرها إثم، وكونها في السابع، ثم الرابع عشر، ثم الحادي والعشرين، سنة.

فإن أخرت عن هذا الوقت، فلا ينفي ذلك إجزاءها، ولكن يفوت الأفضل، ولا تراعى الأسابيع بعد هذا؛ ولكن تذبح في أي وقت.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (فَإِنْ فَاتَ) يَوْم السَّابِعِ مِنْ غَيْرِ عَقِيقَةٍ وَلَا تَسْمِيَةٍ وَلَا حَلْقِ رَأْسِ ذَكَرٍ (فَ) إنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ (فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أَيْ: فِي الْيَوْمِ الرَّابِعَ عَشَرَ (فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ) رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ (وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَعُقُّ بَعْدَ ذَلِكَ) الْيَوْمَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ (فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ)؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ دَمٍ فَائِتٍ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى يَوْمٍ كَقَضَاءِ الْأُضْحِيَّةِ. انتهى.

فإن أخرتم العقيقة إلى حين حضور الأب، لم يكن في ذلك إثم، ولكننا ننبه إلى أن حضور الأب ليس شرطا في إجزاء العقيقة، فلو أمكنه أن يوكل من يذبحها في الوقت المسنون لتحصل الفضيلة فهو أولى.

والله أعلم.