عنوان الفتوى : حكم بناء دور ثانٍ للمقبرة عند كثرة الموتى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لم تعد مقابر العائلة تستوعب أعداد الوفيات بسبب كورونا، وضيق المكان المخصص للمقابر. فهل يجوز بناء دور ثانٍ للمقبرة؟ وهل يجوز التبرع بالمال لذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي حال الاختيار: ينهى عن البناء على القبر مطلقا، وعن دفن الميت فيما يسمى بالفساقي التي تبنى فوق القبور، فضلا عن بناء دور ثانٍ فوقها! وراجعي في ذلك الفتاوى: 29974، 244339، 141116، 20280.

وأما إن حصلت الضرورة، ولم يوجد مكان لدفن الموتى إلا بمثل هذه الطريقة، فيرخص حينئذ فيها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

ونرى أن يُبدأ بالجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد قبل الشروع في هذا البناء، فإن لم يكف ذلك بني على القبر بالقدر الذي يدفع الضرورة. 

قال الجويني في نهاية المطلب: مما ذكره الأئمة أنه لا ينبغي أن يدخل اثنان في قبرٍ إلا عند مَوَتان -والعياذ بالله-، فإذا كثر الموتى، أو ضاق المكان؛ فلا بأس بذلك. اهـ.

وقال النووي في روضة الطالبين: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، فإن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر، دفن الاثنان والثلاثة في قبر. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 106206.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
وضع التراب فوق القبور لدفن الموتى
أحكام نقل عظام الأموات ودفنها
حكم فتح القبر ودفن آخر فيه دون علم أهله
حكم الوصية بعدم الدفن في مكان معين
أحكام دفن ميت مع آخر
تَحَمُّل المسلمِ تكاليفَ دفن غير المسلم
أوصى ألا يدفن أحد في قبره
حكم تغطية نعش الميت، ودفنه في تابوت
نقل الميت للدفن في مكة
تلقين الميت
أحكام دفن الجنين
نبش القبر لنقل الميت الذي دفن مع غيره ليدفن في قبر بمفرده
دفن المرأة مع والد زوجها أو أخيه
نبش القبر لنقل الميت إلى قبر آخر