عنوان الفتوى : أحكام نقل عظام الأموات ودفنها
حكم نقل عظام الأموات إلى عظامة، بعد وضع عظام كل ميت على حدة في كفن جديد، ورصهم بالتوازي؟ علما بأن آخر ميت مَرَّ تسعة أشهر على وفاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في فتاوى سابقة أنه لا يدفن أكثر من شخص في قبر واحد، وأنه لا ينبش قبر الميت لدفن آخر، ما دامت عظامه باقية إلا لضرورة، كما فصلناه في الفتوى: 106206، والفتوى: 175361.
ومتى جاز النبش، أو دفن أكثر من شخص واحد؛ فإنه يقتصر فيها على حد الضرورة، فلا تنقل عظام الميت الأول لغير ضرورة، بل تترك على حالها، ويدفن الميت الآخر بجانبه، فقد تنكسر العظام عند نقلها، ومن المعلوم أن لها حرمة كحرمة صاحبها حين كان حَيًّا، ففي حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. رواه أبو داود.
قال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على الرفق بالميت عند تقليبه وتغسيله: وَلَا يَأْمَنُ إنْ عَنُفَ بِهِ أَنْ يَنْفَصِلَ مِنْهُ عُضْوٌ، فَيَكُونَ مُثْلَةً بِهِ، وَقَدْ قَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ» . وَقَالَ «إنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ». اهــ.
وقال في موضع آخر: فَإِنْ حَفَرَ، فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا، وَحَفَرَ فِي مَكَان آخَرَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ. اهـ
وإن كان ثَمَّ ضرورة لنقل العظام أيضا؛ كأن لا توجد مقابر، ولا بد من دفن العدد الكثير في القبر الواحد، ولا يتأتى هذا إلا بتحريك بعض العظام عن مكانها؛ فليرفق بها بحيث لا تنكسر.
وراجع الفتويين: 63035، 106206.
والله أعلم.