عنوان الفتوى : ترك المرأة الحج بسبب الخوف من التحرش
السؤال
قبل ثلاث سنوات ذهبت لأداء العمرة، ولكن الصدمة كانت -ولا زالت- في قلبي من هول ما حصل، وهو التحرش في الطواف، وبالقرب جدًّا من الكعبة بشكل عنيف وغريب، وصادم، وكاسر لي، ومنذ تلك اللحظة ونفسي لا تطيق مشاهدة المكان، ولو كصورة، والأمرّ من هذا أنني وجدت فتيات أخريات تعرضن لمثل هذا الفعل في المكان الذي من المفترض أن نجد فيه الطمأنينة، والقرب من الله أكثر، ولكنني لم أجده أبدًا، بل كان ينتابني الخوف والانكسار، وأكملت ما تبقى لي من أيام بحرقة شديدة، فهل يجوز لي عدم الذهاب للحج؛ للأسباب التي ذكرتها، رغم وجود الإمكانيات إلا الإمكانية النفسية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من وجود التحرش مما لا يُنكَر صدوره عن مرضى القلوب، وضعاف الإيمان، ولكنه -بحمد الله- في حكم النادر الوقوع جدًّا.
ثم إن توقِّي ذلك سهل ميسور بأن تطوف المرأة صحبة بعض محارمها الذكور؛ بحيث يحمونها من ذلك، أو بأن تجتنب مواطن الزحام، فتطوف في وقت قليل الزحام، ولا تدخل نفسها في غمار الناس، بل كلما كان ابتعادها أسهل لها ابتعدت.
ولو فرض وقوع شيء من هذه الأمور، فلا إثم على المرأة، وإنما التبعة والإثم على فاعل ذلك.
فإن تمكنت من رفعه إلى المسؤولين ليعاقبوه بما يستأهله؛ فلتفعل.
وعلى كل حال؛ فإن ما ذكرته لا يبرر ترك الحج بالمرة؛ فالحج فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، وهو واجب على المستطيع؛ لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97}.
وما ذكرته ليس عذرًا يبيح ترك الحج، أو يجعل الشخص غير مستطيع، وبخاصة مع إمكان توقّيه -بما ذكرنا، وغيره من الاحترازات-.
والله أعلم.