عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن مسح على جوربيه وارتد ثم رجع عن ردته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

شخص ارتد ثم تاب، وهو لابسٌ جَوْربًا على طهارة. هل ينتقض جواز المسح في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                                         

فإن المرتدّ إذا رجع إلى الإسلام, فإنه يجب عليه الغسل عند الحنابلة, ووافقهم المالكية إذا كان المرتدّ قد وقع في أمر يوجب الغسل أثناء ردّته, خلافا لغيرهم من أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى: 285592.

 فعلى القول أن المرتدّ يجب عليه الاغتسال، فإن المسح ينتقض, ولا يجزئه الوضوء, بل عليه غسل جميع جسده.

أما القائلون بكون الردة لا توجب الغسل, فقد حصروا مبطلات المسح على الخفين في مسائل معينة, وليست الردة من بينها.

قال الشربيني في الإقناع وهو شافعي: القول في مبطلات المسح (ويبطل) حكم (المسح) في حق لابس الخف (بثلاثة أشياء) الأول (بخلعهما) أو أحدهما، أو بظهور بعض الرجل وشيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما (و) الثاني (انقضاء المدة) المحدودة في حقهما فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو بطهر المسح في الحالين (و) الثالث (ما يوجب الغسل). اهـ

وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: وأما بيان ما ينقض المسح، وبيان حكمه إذا انتقض، فالمسح ينتقض بأشياء (منها) انقضاء مدة المسح، وهي يوم وليلة في حق المقيم، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها. (ومنها) نزع الخفين، لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين. اهـ 

وعليه؛ فإذا لم يحصل منه غير الردة، فله أن يمسح على جواربه إذا أراد أن يتوضأ.

 والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
المسح على النعلين
حكم المسح على الجوربين الرقيقين
حكم المسح على خف مصنوع من قطن ثقيل
صلاة من مسح على الجوربين ولم يلبسهما على طهارة
مسح على الحذاء بعد لبسه على طهارة ثم خلعه وصلى بدونه
حكم المسح على الجورب الذي لا يثبت في الرِّجْل
صلاة الفرائض والفوائت بالمسح على الجوربين في وضوئها
نواقض المسح على الجوربين
حكم المسح على الجورب الواسع
هل يجزئ المسح على الجوربين بسبب عيب في القدم؟
المسح على الجوربين الملبوسين فوق بعضهما
دليل اشتراط أن يكون الجوربان صفيقين
وقوع النجاسة على الشاش المعصوب على الجرح
هل يجوز المسح لمن دهن قدمه ولفها بكيس ولبس الجورب