عنوان الفتوى : هل يملك الولي العفو لو كان مستحق الدم هو الصغير وحده
أود أن أقدم لكم كامل شكري على الجهد الكبير الذي تقومون به من أجل تفقيه أبناء هذه الأمة في دينها. وأرجو منكم أن تردوا على سؤالي في أقرب وقت ممكن، لأن الأمر لا يقبل التأخير بسبب أنه يتعلق بالدماء، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد نص بعض الفقهاء على أنه إذا استقل الصغير باستحقاق الدم، جاز لوليه النظر في ما هو أصلح له من القصاص أو الدية، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند قول خليل : ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة. (يعني لو كان مستحق الدم هو الصغير وحده، فإن وليه من أب أو وصي أو غيرهما ينظر في أمر محجوره، فإن رأى القصاص هو الأصلح في حق محجوره اقتص له من الجاني، وإن رأى أخذ الدية الكاملة هو الأصلح في حق محجوره أخذها، ولا يجوز للولي أن يصالح على أقل من الدية حيث كان القاتل مليئا). انتهى المقصود. ويعني بقوله: مليئاً أي غنياً، وهذا يعني أن الجاني إن كان معسراً جاز للولي أن يصالحه بأقل من الدية، كما ذكر ذلك في ما بعد عند قول خليل: إلا لعسر . وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العافي أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح العفو من الصبي والمجنون، وإن كان الحق ثابتاً لهما، لأنه من التصرفات المضرة فلا يملكانه، وينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال. انتهى المقصود. وعلى هذا.. فيجوز لهذا الولي أن يصالح على الدية كاملة إن كان الجاني مليئاً، أو على أقل من الدية إن كان الجاني معسراً، ولا يجوز له العفو لأنه إبطال لحق الصغير. والله أعلم.