عنوان الفتوى : لا بد من علم الولي بشروط زواج وليته الصغيرة
بسم الله الرحمن الرحيم - هل يجوز عدم الإخبار بالشروط في الزواج المسيار للولي أم لازم الإخبار بالشروط له؟ 2- أنا والدي توفي منذ ثلاث سنوات هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي إلي أبناء أبي أم لا، وأنا أخوهم الأكبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أن زواج المسيار جائز، إذا استوفى شروط النكاح الصحيح، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 3329. وأما شروط النكاح بين الزوجين فلا يشترط علم الولي بها ما دامت المرأة بالغة ورشيدة، لأن هذا محض حق لها، وإن كانت صغيرة ولو ثيباً، فلا بد من علم الولي بهذه الشروط، لأن بعض الفقهاء قد قرروا أن الثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها كالبكر، فدل ذلك على أنها محجورة من حيث التصرف في أمور النكاح. وبخصوص دفع الزكاة إلى إخوتك لأبيك، فلا يخلو الأمر من حالين: الأول: أن تكون نفقتهم واجبة عليك، وذلك حين تكون وارثاً لهم، فلا يجوز لك والحالة هذه دفع زكاتك إليهم، إذ لا يجوز شرعاً دفع المرء زكاته إلى من تجب عليه نفقته. إلا أن يكونوا مدينين، فلك أن تدفع الزكاة إليهم ليسددوا دينهم، إذ لا يجب على الإنسان أن يسدد دين إخوته ولو وجبت نفقتهم عليه. الثاني: أن تكون نفقتهم ليست واجبة عليك، فيجوز أن تدفع الزكاة لمن كان مستحقاً لها، بأن يكون من الأصناف الثمانية الذين هم مصارف الزكاة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13257، 13301، 27006. والله أعلم.