عنوان الفتوى : قراءة القصص المحتوية على المحرمات
السؤال
ما حكم قراءة القصص المصورة على الهاتف -وليس على الورق- المحتوية على المحرمات -كالسحر، والصليب، والتدخين، وشرب الخمور-، فقد عمت البلوى بهذه الأشياء في القصص بكل أنواعها؟ وأنا أعلم بوجود إحدى هذه المحرمات مسبقًا في القصة، لكن لا يمكنني إزالتها إلا عندما أراها، فمثلًا هناك قصة فيها ساحر يصنع عقارًا سحريًّا لأهل قريته؛ لتصبح عندهم قوة خارقة، فلو قمت بتتبع الحوارات، وحذفت كلمة ساحر، وسحر، وقوى سحرية، واستبدلتها بمخترع، وقوى خارقة، تكون قد حلّت، فهل يجوز لي فعل ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن محل المنع من قراءة الروايات والقصص هو ما إذا كانت قائمة على الدعوة إلى الكفر، أو الحث على الفجور، أو تزيين المنكر ولبس الحق بالباطل، وخشي على قارئها التأثر بما فيها من انحرافات.
وأما الاطلاع على هذه الروايات لغرض صحيح، كالرد عليها، أو الاستفادة مما فيها من حق، فلا مانع منه، إن كان القارئ يأمن على نفسه من التأثر بما فيها من باطل.
وأما مجرد ذكر بعض المحرمات عَرَضًا في الرواية أو القصة، فلا يوجب تحريم الاطلاع عليها، فأشعار العرب وكتب الأدب مشحونة بمثل ذلك، ومع هذا لم يزل العلماء يتناقلون تلك الأشعار، ويتداولون تلك الكتب، ولا ينهون عن مطالعتها لمجرد ذكر تلك الأمور فيها. وراجع في هذا الفتويين: 219544، 184203.
وأما قولك: (فلو قمت بتتبع الحوارات، وحذفت كلمة ساحر، وسحر، وقوى سحرية، واستبدلتها بمخترع، وقوى خارقة، تكون قد حلّت، فهل يجوز لي فعل ذلك؟)
فإن العبرة في المنع -كما تقدم- ليس بمجرد ذكر كلمة ساحر، وإنما بكون القصة قائمة على الدعوة إلى السحر، وتزيينه، وخشي على قارئها التأثر بما فيها من انحرافات.
وعليه؛ فحذف كلمة ساحر، وسحر، أو تركها، لا تأثير له في المنع، وإنما العبرة باحتواء الرواية على الدعوة إلى المنكر، وتزيينه، مع الخشية على القارئ من التأثر بها.
والله أعلم.