عنوان الفتوى : حكم التصدق بالماء عن الأم لأهل البيت والأصدقاء والغني
السؤال
أمي توفاها الله، وأريد أن أخرج صدقة عنها، وقرأت أن أفضل الصدقة سقي الماء، وأردت أن أشتري كولر مياه للشرب.
هل إن وضعت هذا الكولر في بيتي بنية أنه صدقة لوالدتي، يشرب منه أهل بيتي، ومن يزورني من أقرباء، ومعارف يكون صدقة كما نويت؟
أم يجب أن أضعه في مسجد، أو في مكان فيه فقراء؟
علما أني لست المنفقة على بيتي، بل زوجي هو المنفق، وستكون الصدقة من مالي الخاص.
أعلم أن الزكاة لا تجوز إلا على الفقراء؛ سواء أقرباء، أو غرباء. فهل الصدقة نفس الحكم؟ أم يمكن أن أتصدق على الأقرباء، أو أهل بيتي، حتى وإن كانوا غير فقراء؟
مثلا: لو صنعت طعاما، وأرسلته لأهلي، أو أهل زوجي بنية الصدقة -علما أنهم ليسو فقراء- هل تعتبر صدقة، وتصل للميت؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسقيا الماء والصدقة به من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فقد سأل سعد بن عبادة -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ما أراد أن يتصدق عن أمه التي توفيت، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر سعد بيرًا وقال: هذه لأم سعد. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
وإن قصدت بكولر الماء الآلة فقط دون علب الماء التي فيها الماء الذي يشرب، فلك بها أجر المعونة على البر والخير، وأما سقيا الماء، فهو توفير الماء للشرب، فإن أردت أن يكون ذلك من عندك، فزودي هذه الآلة بعلب الماء حتى يشرب منه من يشرب، ويكون لأمك أجر سقيا الماء.
وإن فعل زوجك ذلك بنية أن يكون الثواب لأمك، كان ذلك لها -إن شاء الله تعالى-، وآلتك أنت إعانة على السقيا، فلك أجر الإعانة على فعل الخير. وانظري الفتوى: 53217.
ولا يشترط أن توضع تلك الآلة في المسجد، ولا أن تخصص للفقراء، حتى تكون صدقة لأمك، بل إذا وضعتها في أي مكان، وانتفع بها الناس عاد خير ذلك وأجره على أمك. والأفضل أن توضع حيث يكون الاحتياج إليها أكثر وأشد.
وصدقة التطوع، يجوز صرفها لكل إنسان حتى الغني، والأولى صرفها للأقارب إذا كانوا في حاجة إليها، ففي سنن النسائي والترمذي من حديث سلمان بن عامر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة.
قال النووي في المجموع: تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها, ولكن المحتاج أفضل. قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها, ويكره التعرض لأخذها. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى.
وللمزيد راجعي الفتوى: 35844.
والله أعلم.