عنوان الفتوى : هل يكون نصيب البنت الصغيرة من جميع الميراث؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت والدتي رحمها الله تعالى، وتركت خلفها ميراثا يقدر بستين ألف، بين ذهب، ومال، وسيارة، ولي أخت صغيرة عمرها 9 سنوات، يقدر نصيبها بخمسة أسهم، وهي: حوالي ألفان وخمس مائة، فهل يكون نصيبها بين الذهب والمال والسيارة بالتساوي، أم تأخذ نصيبها كله ذهبا مثلا، ولا يكون لها شيء من المال وغيره؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

إذا مات الإنسان قسمت تركته على ورثته.

والأصل أن يقسم كل شيء تركه الميت، من ذهب أو نقود أو سيارة، على جميع ورثته، إلا أن يتراضى الورثة البالغون الراشدون على غير ذلك.

فيقسم الذهب بالجرامات، وتقسم النقود، ويشترك الجميع في السيارة، أو يأخذها أحدهم ويعوض الباقين، أو تباع ويقسم ثمنها على الجميع.

وأما بنت تسع سنين فإذا لم تكن بالغة، أو كانت بالغة غير راشدة أي لا تحسن التصرف في المال، فإنها تعطى نصيبها من كل شيء، ويحفظ لها، ولا يصح تراضيها مع الورثة على غير ذلك، إلا أن يرى وليها في مالها أن ذلك أصلح لها، فيعمل الأصلح، كأن يرى أن كون نصيبها من الذهب أصلح لها مثلا، فيجعل نصيبها كله من الذهب برضى الورثة.

ووليها في المال هو أبوها ثم وصيه ثم الحاكم أو القاضي، وللقاضي أن يعين أحدا من أقاربها ليكون وليا عليها في مالها.

هذا قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الولاية في المال على الصغير تكون لأقرب العصبات بالنفس، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الإنصاف " (5/ 324)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (9/305).

ينظر جواب السؤال رقم: (126208)

والولي يلزمه التصرف بما فيه المصلحة.

قال في "منار السبيل" (2/550): " (ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم، إلا بما فيه حظ ومصلحة)؛ لقوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، والسفيه والمجنون في معناه" انتهى.

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (2/175): " (وحرم تصرف ولي صغير) وولي (مجنون) وسفيه (إلا بما فيه حظ) للمحجور عليه، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [الإسراء: 34]، والسفيه والمجنون في معناه.

وإذا تبرع) الولي بصدقة أو هبة (أو حابى)، بأن باع من مال مَوْلِيِّه بأنقص من ثمنه، أو اشترى له بأزيد، (أو زاد) في الإنفاق (على نفقتهما)، أي: الصغير والمجنون، بالمعروف (أو) زاد في الإنفاق على (من تلزمهما مؤنته بالمعروف= ضمِن) ما تبرع به، وما حابى به، والزائدَ في النفقة؛ لتفريطه" انتهى.

وعليه ، فإذا رأى وليها أن الأصلح لها أن تكون تركتها كلها ذهبا، أو نقودا؛ فعل ذلك بالتراضي مع الورثة.

ولو أصر كل وارث على أخذ نصيبه من كل شيء، فله ذلك.

والله أعلم.