عنوان الفتوى : حكم دفع مكافأة على المقالة المنشورة إن حققت عددًا من الزيارات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك مواقع تُتيح لك كتابة مقالة، ونشرها عليها مقابل مال، والذى يكون إما مقدما، أى إذا أعجبتهم المقالة يدفعون فيها مبلغا، أو إما يدفعون بناء على عدد القراء والزيارات للمقال. السؤال: هل إذا كانت تلك المواقع تعتمد فى ربحها بشكل أساسى على الإعلانات، ولا يخفى عليكم أنه لا يخلو إعلان من محاذير شرعية، خاصة إن كان الموقع أجنبيا. فهل المال المكتسب من تلك المواقع حلال؟ وهل هناك فرق بين الحالة الأولى والثانية؛ الدفع مقدما، أو بناء علي عدد الزيارات؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في كتابة مقالات بمقابل مادي، بشرطين:

الأول: أن يكون المقال عن موضوع مباح، وأن يخلو من الكلام المحرم أو الدلالة أو الترويج لشيء محرم؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ رواه ابن حبان (4938) وصححه شعيب الأرنؤوط.

الثاني: أن يكون المقابل معلوما؛ لأن هذا من الجعالة، ويشترط لصحتها كون الجعل (أي : الأجرة) معلوما.

وفي "الموسوعة الفقهية" (15/216): "يشترط لصحة عقد الجعالة: أن يكون الجعل مالا معلوما، جنسا وقدرا؛ لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد، بخلاف العمل والعامل حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك.

ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أو وصفه" انتهى.

وفي "المعايير الشرعية" ص 261: "يشترط أن يكون الجُعل معلوما، متقوماً شرعاً، مقدوراً على تسليمه، فإن كان الجعل مجهولاً، أو غير مشروع، أو غير مقدور على تسليمه: وجب جُعل المثل" انتهى.

وعليه:

فالطريقة الأولى لا حرج فيها؛ لأن الجُعل فيها محدد ومعلوم.

وأما الطريقة الثانية: فإن تم تعليق مقدار الجعل بقدر عدد الزيارات في زمن معين، أو شرط دفعه ببلوغه الزيارات حدًّا معيَّنا، فلا حرج في ذلك أيضا، وإنما يمنع إذا لم يبين فيه قدر الجعل وتُرك مبهمًا.

ثانيا:

إذا كان المقال لا يشتمل على محرم، فلا يضر كون الموقع يعتمد على الإعلانات، ويعطي المقابل من دخلها، فإن صاحب المال المختلط يجوز العمل عنده فيما هو مباح، مع الكراهة.

قال في "كشاف القناع" (5/167): " (وتكره إجابة من في ماله حلالٌ وحرام، كأكله منه، ومعاملته، وقبول هديته وهبته ونحوه) كصدقته " انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...