عنوان الفتوى : هل تصح صلاة المريض الذي يتعاطى أدوية مخدرة؟
هل يجوز للمريض الذي يتعاطى دواءً مخدراً أن يصلي؟
الحمد لله.
أولاً:
الأصل عدم جواز تعاطي الأدوية المخدرة، لا سيما إذا قوي تأثيرها، وظهر أثرها على وعي المريض، وإدراكه.
لكن إن تعينت، وقرر الأطباء للمريض تناول الدواء الذي يحتوي على مخدر، ولم يكن هناك دواء بديل غير مخدر: جاز له تعاطيه بشروط.
وقد جاء في مؤتمر " الندوة الفقهية الطبية الثامنة " - " رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية " - والمعقود بدولة الكويت، ما نصُّه:
" المواد المخدِّرة محرَّمة، لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء، وهي طاهرة العين ". انتهى نقلاً عن "الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي" (7/ 5266).
وللاستزادة، انظر فتوى: (192321).
ثانياً:
وأما صحة صلاة من يتعاطى الأدوية المخدرة حال تعاطيه لها، فهو على حالين:
الأولى: أن يكون فاقدا للوعي حال تعاطيه لها، أو لا يدرك أقواله وأفعاله إدراكا تاماً، فهذا لا تصح صلاته حتى يعود له وعيه وإدراكه التام، لقوله تعالى: }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ{ النساء/43.
الثانية: أن يكون مدركاً لأقواله وأفعاله إدراكاً تاماً، حال تعاطيه الدواء المخدر؛ فهذا صلاته صحيحة، فقد نص العلماء على صحة صلاة السكران الذي يعي ما يقول، وهذا من باب أولى.
قال الشافعي رحمه الله: "ولو صلى شارب محرم، غير سكران: كان عاصيا في شربه المحرم، ولم يكن عليه إعادة صلاة" انتهى من "الأم" (1/ 88).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الذي صلى بعد شربه للخمر وهو يعي ما يقول:
فأجاب: "صلاته صحيحة إذا كان صلى وهو عاقل قد ذهب عنه السكر؛ يتوضأ ويصلى، أما في حال السكر فصلاته غير صحيحة لأنه غير عاقل" انتهى من "فتاوى نور على الدرب لابن باز" (6/ 25).
ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على صحة صلاة من تعاطى الخمر أو الحشيش إذا صلى وهو يعلم ما يقول.
انظر: "مجموع الفتاوى" (33/ 103)، و(23/ 358).
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل تصح صلاة المريض الذي يتعاطى أدوية مخدرة؟ |