عنوان الفتوى : هل يجوز توكيل إنسان بشراء سلعة ثم بيعها له قبل قبضها منه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استثمرت مبلغا مع تاجر في قطع تبديل سيارات، وهو يقيم في بلد آخر، ولصعوبة إجراء الحسابات عنده، اتفقنا على طريقة عمل كالتالي: يقوم بشراء بضاعة لي وله من بلد آخر، وعندما تصل بضاعتي إلى محله، يتصل معي بالهاتف، وأبيعه بضاعتي بربح معين، فما حكم هذا العقد؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في توكيل من يشتري سلعة له، ثم إذا اشتراها الوكيل باعها صاحبها له بربح.

والسلعة في مدة الوكالة أمانة لدى الوكيل، فإن تلفت لم يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.

فإذا اشترى صاحبك سلعتك، وأحضرها إلى بلده، جاز أن تبيعها له بربح.

ويلزم أن تتأكد من حصول الشراء، وإحضار السلعة الخاصة بك، حتى لا يكون الأمر حيلة على أخذ نقود منك، وردها بزيادة.

والأصل أن من اشترى شيئا لم يبعه حتى يقبضه، وهنا يقوم قبض الوكيل مقام قبض الموكل، فحقيقة الأمر: توكيل في الشراء، وفي القبض، ثم يقع البيع بينكما مواجهة، أو عبر الهاتف ونحوه.

وفي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم : 52 (3/6) ما يلي:

"إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين " .

ثانيا:

لا حرج أن يشترك اثنان في شراء سلع، مع وعد أحدهما للآخر ببيع نصيبه بعد التملك، فإذا اشتريا السلع، باع أحدهما نصيبه بحسب سعر السوق، وهذا ما يسمى بالشركة المتناقصة.

ويشترط فيها:

1-عدم اشتراط البيع في الشركة.
2-ألا يكون الوعد ملزما.

3-عدم التعهد بشراء حصة الشريك بمثل قيمتها عند إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمان حصة الشريك، بل يتم الشراء في وقته بسعر السوق.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع" انتهى.

وجاء في "المعايير الشرعية" ص 206: "ولابد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر" انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم: (150113). 

والله أعلم.