عنوان الفتوى : تعمل مع زوجها في تجارته، فهل من حقه تقليل النفقة عليها إذا دفع لها أجرتها؟
تعمل مع زوجها في تجارته حتى نمت التجارة، فطلبت منه أجرا على عملها، فرفض، مهددا أنه إن أعطائها أجرا سيقلل من النفقة، في حين أنه يوسع على نفسه هو، فهل لها أن تأخذ شيئا من مال التجارة بدون علمه؟
الحمد لله.
أولا:
إذا عملت الزوجة مع زوجها في التجارة، دون أن تتفق معه على أجرة، فليس لها المطالبة بذلك عما مضى، إلا أن تطيب نفسه بذلك، ولها أن تطلب أجرة من الآن، أو تمتنع من العمل.
وذلك أن عقد الإجارة لا يتم إلا باتفاق ورضى من الطرفين.
ثانيا:
قول الزوج إنه إن أعطى زوجته أجرة، فسيقلل من النفقة، فيه تفصيل:
1-إن قلل من النفقات الكمالية، لكنه يقوم بالنفقة الواجبة عليه من سكن وطعام وشراب وكسوة وعلاج، فلا حرج عليه، ولا يلزمه التوسع في الإنفاق، ولا يحل لها أن تأخذ من ماله دون علمه، لتتوسع أو تأتي بالكماليات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
2-وإن قلل من النفقة الواجبة عليه، أثم؛ لتضييعه حق زوجته، وجاز للزوجة أن تأخذ ما تحتاجه من نفقة دون علمه، حتى لو كانت غنية براتبها أو بغير ذلك؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (5364).
ثالثا:
إذا أجبر زوجته على العمل معه دون أجرة، فلها أن تأخذ أجرة المثل منه دون علمه.
وينظر: جواب السؤال رقم: (267324).
وإذا لم يكن في الأمر إجبار منها على العمل، بل طابت نفسها بذلك، فليس لها أن تأخذ إلا ما تشارطت معه عليه من الأجر، أو النسبة، أو تترك العمل، وتلزم بيتها.
والله أعلم.