عنوان الفتوى : ستر العورة في الخلوة
السؤال
ذكرتم في الفتوى: 233248 أن المراد بالعورة التي يجب سترها في الخلوة: كل ما يسمى عورة، والتي يحرم كشفها، ويحرم النظر إليها.
هل هذا يعني عند من يقول بأن ستر الوجه واليدين للمرأة واجب، أنه يجب سترهما في الخلوة؟
إذا قلنا وافترضنا بأن من قال -القول الأول- العورة في الخلوة للرجل السوأتان، وللمرأة من الركبة إلى السرة، قوله مرجوح، ورجحنا قول -القول الثاني- من قال كل ما يسمى عورة أمام الآخرين يجب ستره. هل هذا يعني عند القول الثاني أنه يجب على المرأة ستر الشعر والوجه واليدين والقدمين في الخلوة؟
إذا كان الجواب بنعم. فكيف يجوز كشفهما أمام المحارم ولا يجوز أمام نفسها؟ وأيضا أليس هذا يجلب المشقة على المرأة في الخلوة؟
بصراحة الأمر التبس علي، وأرجو التوضيح.
وشكرا جزيلا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموجبون لستر العورة في الخلوة، هم فقهاء الشافعية والحنابلة، وقد نص فقهاء الشافعية على أن الواجب ستره في الخلوة في حق الرجل هو السوأتان فقط، وفي حق المرأة هو ما بين سرتها وركبتها.
قال الفقيه ابن حجر في التحفة: وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا سَتْرُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ، لَكِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا سَتْرُ سَوْأَتَيْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ، وَمَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ الْحُرَّةِ فَقَطْ، إلا لأدنى غرض كتبريد، وخشية غبار على ثوب يجمله.. انتهى.
وبه يزول عنك الإشكال، وتعلم أن الواجب على المرأة في الخلوة عند من أوجب التستر ليس ستر جميع بدنها، ولكن ستر ما بين سرتها وركبتها فحسب.
والله أعلم.