عنوان الفتوى : من استؤجر على إنجاز عمل فأعطاه غيره ليأخذ فارق السعر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل مصممًا ومبرمجًا مستقلًّا، وأحيانًا أستلم مشاريع، وأقوم باستلام التفاصيل والاتفاق مع العميل على مبلغ محدد، ومدة تنفيذ معينة، وكل التفاصيل، وبعد ذلك أحول المشروع لأحد الأصدقاء؛ لكي يقوم بتنفيذ المشروع، إما لضيق الوقت، أو لأن المشروع يتطلب مهارات معينة ليست عندي، مع العلم أنني أضع لنفسي نسبة من المبلغ المالي، فما حكم هذا المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإنك في هذا العمل تعتبر أجيرًا مشتركًا، والأجير المشترك يجوز له أن يقبل العمل، ثم يكلف غيره ليقوم بتنفيذه بسعر أقل ليأخذ هو الفارق بين السعرين، ولو لم يقم بعمل في المعقود عليه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملًا في ذمته بأجرة.. فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها، أي من أجرته. انتهى.

ولكن يشترط في هذا الجواز شرطان:

الأول: أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل، ونحو ذلك.

الثاني: أن لا يكون المستأجر اشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، وتقوم القرائن والعرف مقام الشرط، جاء في القواعد لابن رجب: العقد الوارد على عمل معين، إما أن يكون لازمًا ثابتًا في الذمة بعوض، كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط، أو قرينة تدل عليه. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
الخصم من أجرة العامل للعيوب العمل والضرر من التأخر
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
الخصم من أجرة العامل للعيوب العمل والضرر من التأخر