عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن مات ولم يكن يخرج الزكاة
زكاة محل الميت الذي مات ولم يكن يدفع الزكاة ولكنه تاب قبل الوفاة ودفع آخر سنة فهل كان يجب أن يدفع من ما سبق عليه أم أنه غير ملزم ما دام تاب واستغفر وعاد للحق ، وهل يدفعه أولاده، أم ليس بداعي لأنه تاب قبل الوفاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، لأنها هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين وأداء الصلاة، وترك إخراج الزكاة إثم مبين، وهي ثابتة في ذمة من وجبت عليه ولا تسقط بموته، قال ابن قدامة في المغني: ولا تسقط الزكاة بموت رب المال وتخرج من ماله وإن لم يوص بها. هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر ، وقال الأوزاعي والليث تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا ولا يجاوز الثلث، وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان وداوود بن أبي هند وحميد الطويل والمثنى والثوري لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها. وكذلك قال أصحاب الرأي وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصوم. ولنا أنها حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي، ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين، وتفارق الصوم والصلاة فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ولا النيابة فيهما. انتهى. وعليه؛ فكان الواجب على والدك -رحمه الله تعالى وتقبل توبته- أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل السنين الماضية التي لم يزك فيها، لأن هذا من تمام توبته، وما دام لم يفعل ذلك، فالواجب على ورثته إخراج الزكاة عن جميع تلك الأعوام السابقة، وللمزيد من التفصيل يرجع إلى الجوابين التاليين: 8262/ 9217 والله أعلم.