عنوان الفتوى : الإكراه المعتبر في صرف العبادة لغير الله
السؤال
ما معنى: لا معبود بحق إلا الله. هل معناها أنه لا يستحق العبادة إلا الله مطلقا. وماذا إن وجدت الضرورة؛ كتهديد بالقتل مثلا، هل هذا يجعل عبادة غير الله غير باطلة، أو يجعل غير الله مستحقا للعبادة.
الرجاء الرد، فإن لدي إشكالات كثيرة بشأن هذا، قدمت إليَّ فجأة، ولم تكن موجودة عندي، ويلبس عليَّ الشيطان، كلما أردت قول شيء. مثل الزنا حرام، يوسوس إليَّ يقول: وماذا في حال الضرورة إذا ما ينفع تقول الزنا حرام لازم في حالة كذا وكذا؟ أرجو الإجابة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله وحده هو المستحق للعبادة دون غيره، فهو وحده الخالق الرازق المدبر لما في السماوات والأرض، ومن ثَمَّ لم يصلح صرف العبادة لغيره سبحانه بحال.
ومن أُكره على صرف شيء من العبادات لغير الله؛ كمن أكره على السجود لغير الله، أو نحو ذلك، فليس عابدا غير الله على الحقيقة؛ لأنه إنما يعذر في الفعل وهو السجود، وأما قلبه فلا بد أن يكون مطمئنا بالإيمان، كما قال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النحل:106}.
فما دام القلب مطمئنا بالإيمان، فإن المكره على الفعل أو القول الذي يصح الإكراه عليه، حتى لو كان هذا الفعل كفرا، لا يكون كافرا، ولا يكون عابدا لغير الله تعالى.
هذا وفيما يصح الإكراه عليه، وشروط الإكراه المعتبر تفصيل ينظر لزاما في الفتوى: 195055.
وأما الإكراه على الزنا، فيتصور صدوره من المرأة، وفي تصور صدوره من الرجل خلاف. وراجع الفتوى: 167895.
والله أعلم.