عنوان الفتوى : حكم من أطعمت قريبها وزوجته غير المسلمة في نهار رمضان
السؤال
لدي خال مغترب، ومتزوج من امرأة غير مسلمة. وصادف حضوره لبلدنا في الإجازة شهر رمضان المبارك، وهو وزوجته لا يصومان. وأمي أثناء النهار قامت بطهي الطعام لهما وإعطائه لهما، ولم تكن تعلم أنه لا يجوز إعطاء الأكل لهما حتى ولو لم يكونا صائمين؛ لحرمة الشهر الفضيل.
هل على أمي كفارة؟ وما حكم عملها هذا؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن أمك مخطئة فيما فعلته، وعليها أن تتوب إلى الله من هذا الصنيع، بل كان عليها أن تنصح أخاها بالتوبة إلى الله تعالى والصيام في رمضان، وعدم إضاعة هذا الركن العظيم من أركان الدين.
وأما زوجته فلا يجوز إطعامها في نهار رمضان كذلك، وإن لم تكن مسلمة، كما بيناه في الفتوى: 141171.
ومن ثم، فعلى أمك أن تستغفر الله تعالى، ولا كفارة عليها لما وقع منها وإنما عليها التوبة فحسب.
والله أعلم.