عنوان الفتوى : كذب المرأة في عمرها ومستواها الدراسي وزواجها السابق هل يثبت الفسخ؟
السؤال
بعد زواجي منها اكتشفت أنها كذبت عليّ، فقد قالت: إنها كانت متزوجة، ولكن لم أجد ما يثبت ذلك، وكذبت فيما يخص سنّها، ومستواها الدراسي، فهل يجوز لي أن أطلّقها؛ لأنني حاولت أن أتناسى، ولم أستطع؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكذب الزوجة في الإخبار بكونها كانت متزوجة، وكذبها في سنّها، ومستواها الدراسي؛ لا يثبت به خيار الفسخ، إلا أنّ بعض أهل العلم يثبت للزوج خيار الفسخ إذا شرط في الزوجة صفة مقصودة، فبانت بخلافها، كما لو شرطها شابة، فبانت عجوزًا، وراجع الفتويين: 259645، 226471.
أمّا الطلاق فهو مباح عند الحاجة، وانظر أقسام الطلاق في الفتوى: 12963.
والذي ننصحك به أن تمسك زوجتك، وتعاشرها بالمعروف، ولا تطلّقها إلا إذا كان هناك مسوغ للطلاق، كما لو ساءت العشرة بينكما، ولم تقدر على الإصلاح، فالطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.
وإذا أمكن للزوجين الاجتماع، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظر الفتوى: 72094.
والله أعلم.