عنوان الفتوى : من غرّر به في الزواج، فهل يحق له الرجوع بمعجل الصداق؟
السؤال
لقد تم التغرير بي، وخداعي في الزواج، حيث اكتشفت بعد زواجي أن (مطلقتي الآن) كانت متزوجة من أربعة رجال قبلي، وكانت قد أخبرتني أنها تزوجت باثنين فقط، وكانت قد أخبرتني أنه ليس لها أولاد، لأكتشف بعد الزواج أن لها بنتًا من زوجها الأول.
وقالت: إنها كانت مغتربة تعمل في صالون بإحدى الدول العربية؛ لأكتشف بعد الزواج أنها كانت تعمل بالدعارة، كل ذلك باعترافها هي بلسانها ومعي، فضلًا عن الكمّ الهائل من الأكاذيب في كل صغيرة وكبيرة، التي لا يسع المجال لذكرها، والآن بانت مني بثلاث طلقات، فهل يجب عليّ دفع مؤجّل الصداق، ونفقة فترة العدة؟ وهل يجوز لي أن أرفع عليها قضية لاسترجاع معجّل الصداق، وكل ما صرفته على الزواج؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن قد اشترطت عند العقد على هذه المرأة السلامة من العيوب التي ذكرت، فهذه عيوب لا توجب الخيار للزوج.
وعلى هذا؛ فيجب عليك دفع مؤجل صداقها، ونفقة فترة عدتها من الطلاق الرجعي، ولا يحق لك أن ترجع عليها بشيء من معجل صداقها، ولا بأي شيء صرفته على الزواج بها، ففي شرح الدردير ممزوجًا بمختصر خليل المالكي: (إن شرط السلامة) منه، سواء عين ما شرطه، أو قال من كل عيب، أو من العيوب. فإن لم يشترط السلامة، فلا خيار. انتهى.
وإن كان كذبها عليك، وإخبارك بأمور ظهر فيما بعد أنها غير مطابقة للحقيقة، معصية، وإثمًا؛ لما في ذلك من الخديعة، والغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا، فليس منا. رواه مسلم، وغيره.
ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتوى: 53843.
والله أعلم.