عنوان الفتوى : المعيار الشرعي لطاعة الوالدين
السؤال
ما هي ضوابط طاعة الوالدين، وإذا كان رأيهم خاطئا. فهل علي اتباعهم؟
وإن كان لخوفهم من حدوث شيء. فهل علي اتباعهم، أم هذا غيب، فليس علي اتباعهم؟
أفيدوني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى: 76303 ضابط طاعة الوالدين، وهو أنه تجب طاعتهما في كل ما فيه مصلحة لهما، ولا ضرر على الولد.
فإن خافا عليك فيما يغلب على الظن أن تتضرر منه، وجبت عليك طاعتهما، وكما ذكر أهل العلم أن الغالب كالمحقق. وكثير من الأحكام قائمة على هذا الأساس، نعني غلبة الظن.
قال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن، أصل في الأحكام. اهـ.
وما أسميته :"شيء خاطئ"، يحتمل أن يكون أمرا منكرا، وهذا لا تجوز الطاعة فيه قطعا؛ إذ يحرم طاعة الوالدين في معصية الله. ثبت في الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
ويحتمل أن لا يكون هذا الشيء منكرا، فهذا يكون الحكم فيه وفقا للضابط الذي سبقت الإشارة إليه.
ومهما أمكن الولد طاعة والديه فليفعل، ففي ذلك بر بهما وكسب لرضاهما، وهو من أسباب الفوز العظيم.
والله أعلم.